تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
12592 - 28 الكافي - 4 / 343 / 20 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق ولا بأس بأن يحول المحرم ثيابه » قلت : إذا أصابها شيء يغسلها ؟ قال « نعم ، وإن احتلم فيها » . بيان : إنما جعل الاحتلام الفرد الأخفى مع أنه الفرد الأظهر دفعا لما عسى يتوهم من عدم الاكتفاء فيه بالغسل بل لعله لا بد فيه من التبديل أو لعله يخل بالإحرام فصرح بأنه يكفي الغسل . 12592 - 29 الكافي - 4 / 343 / 21 / 1 محمد عن محمد بن أحمد عن الفطحية قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء وبطانته صفراء قد أتى له سنة وسنتان قال « ما لم يكن له ريح فلا بأس وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الإحرام فيه فإن لم يغسل فلا » . 12594 - 30 الكافي - 4 / 343 / 19 / 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن الفقيه ، 2 / 337 / 2610 إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب فقال « إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه » . 12595 - 31 الكافي - 4 / 242 / 15 / 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن بعض