تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
( ع ) أخي وأنا حاضر عن الثوب . . . الحديث . 12588 - 24 الفقيه - 2 / 337 / 2609 الكاهلي قال : سأله رجل وأنا حاضر . . . الحديث . 12589 - 25 الكافي - 4 / 342 / 18 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن الفقيه ، 2 / 336 / 2607 الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه ؟ قال « لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا به كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به » . 12590 - 26 التهذيب - 5 / 68 / 28 / 1 موسى عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل فقال « لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض فلا بأس به » . 12591 - 27 الفقيه - 2 / 335 / 2600 ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « لا بأس أن يحرم الرجل في مصبوغ ممشق [ بمشق ] » . بيان : المشق الطين الأحمر .
الوافي — صفحة 572 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني