تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
الفقيه ، 2 / 341 / 2619 ابن عمار قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « لا بأس أن يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما » . الفقيه ، وقد رويت رخصة في بيعهما . 12579 - 15 الكافي - 4 / 341 / 12 / 1 العدة عن سهل عن أحمد عن حماد عن الفقيه ، 2 / 341 / 2621 البجلي قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن المحرم يلبس الخز ؟ قال « لا بأس » . 12580 - 16 الكافي - 4 / 341 / 13 / 1 العدة عن ( 1 ) التهذيب ، 1 / 435 / 40 / 1 أحمد عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن الفقيه ، 2 / 366 / 2602 الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) يحرم الرجل في الثوب الأسود ؟ قال « لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت » .
هامش
( 1 ) وأورده في التهذيب - 5 : 66 رقم 214 بهذا السند أيضا .
الوافي — صفحة 569 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني