تدرعه ولا سراويلا إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان » .
الكافي ، قال وسألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وغيرها قال « لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة » .
بيان :
النكس أن يجعل أعلاه أسفله أو يقلب ظهره بطنه كما يأتي تدرعه بحذف إحدى التاءين أي تلبسه بإدخال يديك في يدي الثوب .
12577 - 13 الكافي - 4 / 341 / 10 / 1 الخمسة
التهذيب ، 5 / 70 / 38 / 1 موسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن المحرم يتردى بالثوبين قال « نعم ، والثلاثة إن شاء يتقي بها الحر والبرد »
التهذيب ، وسألته عن المحرم يحول ثيابه فقال نعم
وسألته يغسلها إن أصابها شيء ؟ قال « نعم » .
بيان :
يحول أي يغير كما في الحديث الآتي .
12578 - 14 الكافي - 4 / 341 / 11 / 1 الثلاثة عن ( 1 )
هامش
( 1 ) وأورده في التهذيب - 5 : 71 رقم 233 بهذا السند أيضا .