تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
12574 - 10 الكافي - 4 / 340 / 7 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال « نعم وفي كتاب علي ( ع ) لا يلبس الطيلسان حتى ينزع أزراره فحدثني أبي أنه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه » . بيان : الطيلسان قيل هو ثوب منسوج محيط بالبدن . 12575 - 11 الكافي - 4 / 340 / 8 / 1 الخمسة الفقيه ، 2 / 338 / 2614 الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « مثله من دون قوله فحدثني أبى قال وقال إنما يكره ذلك مخافة أن يزره الجاهل فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه » . بيان : في الفقيه يحل مكان ينزع . 12576 - 12 الكافي - 4 / 340 / 9 / 1 الثلاثة عن الفقيه ، 2 / 340 / 2617 ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ولا ثوبا