تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
( ص ) اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار وفيهما كفن » . بيان : قيل هما مدينتان باليمن يكون ثوبهما نفيسا وفي بعض النسخ ظفار وهو الصحيح كما يأتي بيانه في باب عدد أثواب الكفن من كتاب الجنائز إن شاء اللَّه . 12567 - 3 الكافي - 4 / 339 / 3 / 1 علي عن أبيه عن ( 1 ) الفقيه ، 2 / 334 / 2595 حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه » . 12568 - 4 الكافي - 4 / 339 / 4 / 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد اللَّه ( ع ) عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل قال « لا بأس أن يحرم فيها إنما يكره الخالص منه » ( 2 ) . 12569 - 5 الفقيه - 2 / 337 / 2611 روي عن أبي الحسن النهدي قال : سأل سعد ( 3 ) أبا عبد اللَّه ( ع ) وأنا عنده عن الخميصة . . . الحديث .
هامش
( 1 ) وأورده في التهذيب - 5 : 66 رقم 212 بهذا السند أيضا . ( 2 ) وأورده في التهذيب - 5 : 67 رقم 215 بهذا السند أيضا . ( 3 ) النسخ مضطربة في ضبط هذا الاسم ففي بعضها سعد وفي بعضها سعيد .