وساقها فقال « إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس قلت فإنه اشتراها قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم قال لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم يشعرها ويقلدها فإن تقليده الأول ليس بشيء » .
الوافي — صفحة 562
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٦٢