عبد اللَّه عليه السّلام « فيمن عقد الإحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبي قال ليس عليه شيء » .
بيان :
قال في التهذيبين المعنى في هذه الأحاديث أن من اغتسل للإحرام وصلى وقال ما أراد من القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرما وإنما يكون عاقدا للحج والعمرة فإنما يدخل في أن يكون محرما إذا لبى ثم حكى عن موسى عن صفوان عن ابن عمار وغيره ممن روى عنه صفوان هذه الأخبار أن الأخبار مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( ع ) بأن من صلى وقال الذي يريد أن يقول وفرض الحج أو العمرة على نفسه وعقدهما فله أن يفعل ما شاء ما لم يلب فإذا أتم عقد إحرامه بالتلبية أو الإشعار أو التقليد فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم هذا حاصل كلامه وملخص مرامه بطول ما أتى به
12486 - 23 التهذيب - 5 / 317 / 4 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد قال سمعت أبي يقول : في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للإحرام ثم يواقع قبل أن يهل بالإحرام قال عليه دم » .
بيان :
حمله في التهذيبين على من لم يجهر بالتلبية وإن كان قد لبى فيما بينه وبين نفسه واحتمل في الإستبصار حمله على الاستحباب أيضا
12487 - 24 التهذيب - 5 / 329 / 44 / 1 ابن عيسى عن الحسن بن
الوافي — صفحة 526
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٢٦