12476 - 13 الكافي - 4 / 330 / 8 / 1 الثلاثة عن جميل بن دراج ( 1 )
التهذيب ، 5 / 82 / 81 / 1 موسى عن صفوان عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السّلام « في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الإحرام وأهل بالحج ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله قال ليس عليه شيء ما لم يلب » .
12477 - 14 الكافي - 4 / 330 / 7 / 1 علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل إذا تهيأ في الإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب » ( 2 ) .
12478 - 15 الكافي - 4 / 331 / 9 / 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن النضر عن
الفقيه ، 2 / 322 / 2569 بعض أصحابنا قال : كتبت إلى أبي إبراهيم ( ع ) رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم ثم خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك ؟ فكتب « نعم ولا بأس به » ( 3 ) .
12479 - 16 الكافي - 4 / 331 / 10 / 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن
هامش
( 1 ) وأورده في التهذيب - 5 : 316 رقم 1088 بهذا السند أيضا .
( 2 ) وأورده في التهذيب - 5 : 316 رقم 1090 بهذا السند أيضا .
( 3 ) وفي الكافي « نعم ؛ أو لا بأس » .