تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
داود بن النعمان عن الخراز عن محمد قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام أو بعده وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى » . بيان : الخاثر بالخاء المعجمة والثاء المثلثة الغليظ 12470 - 7 الفقيه - 2 / 310 / 2541 حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أنه كان لا يرى بأسا بأن تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كله للإحرام » . 12471 - 8 الكافي - 4 / 330 / 5 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل ؟ قال « نعم ؛ وادهنا عنده بسليخة بان وذكر أن أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للإحرام وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر » . بيان : البان شجر رطب ثمره دهن طيب . 12472 - 9 الفقيه - 2 / 309 / 2538 التهذيب - 5 / 303 / 31 / 1 محمد الحلبي : أنه سأله عن دهن الحناء والبنفسج أندهن به إذا أردنا أن نحرم ؟ فقال « نعم » .