داود بن النعمان عن الخراز عن محمد قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام أو بعده وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى » .
بيان :
الخاثر بالخاء المعجمة والثاء المثلثة الغليظ
12470 - 7 الفقيه - 2 / 310 / 2541 حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أنه كان لا يرى بأسا بأن تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل
بعد هذا كله للإحرام » .
12471 - 8 الكافي - 4 / 330 / 5 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل ؟ قال « نعم ؛ وادهنا عنده بسليخة بان وذكر أن أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للإحرام وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر » .
بيان :
البان شجر رطب ثمره دهن طيب .
12472 - 9 الفقيه - 2 / 309 / 2538 التهذيب - 5 / 303 / 31 / 1 محمد الحلبي : أنه سأله عن دهن الحناء والبنفسج أندهن به إذا أردنا أن نحرم ؟ فقال « نعم » .
الوافي — صفحة 521
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٢١