بيان :
كان المراد بالاستحمام تنظيف البدن .
12462 - 25 التهذيب - 5 / 65 / 16 / 1 الحسين عن صفوان عن
الفقيه ، 2 / 311 / 2544 العيص بن قاسم قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال « ليس عليه غسل » .
بيان :
هذا من باب الرخصة فلا ينافي ما سبق وسيأتي حديث في أنه لا يحرم أحد ومعه شيء من الصيد حتى يخرجه من ملكه .
الوافي — صفحة 518
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥١٨