وإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين » ( 1 ) .
12408 - 3 الكافي - 4 / 322 / 4 / 1 الثلاثة عن ابن أذينة
التهذيب ، 5 / 52 / 3 / 1 ابن عيسى عن الحسين عن محمد بن سنان عن محمد بن صدقة ( 2 ) البصري عن ابن أذينة قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له » .
12409 - 4 الكافي - 4 / 322 / 3 / 1 محمد عن أحمد عن السراد عن جميل بن صالح عن الفضل بن يسار قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه وأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم ؟ قال « لا ، ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم ليشعرها وليقلدها فإن تقليده الأول ليس بشيء » .
12410 - 5 الكافي - 4 / 322 / 6 / 1 العدة عن أحمد عن علي بن النعمان عن علي بن عقبة عن ميسرة قال : دخلت على أبي عبد اللَّه ( ع ) وأنا
هامش
( 1 ) وأورده في التهذيب - 5 : 51 رقم 155 بهذا السند أيضا .
( 2 ) محمد بن صدقة من أصحاب أبي الحسن موسى وأبي الحسن الرضا صلوات الله عليهما يكنى أبا جعفر وكان غاليا بصريا باهمال الصاد وافراد الباء وفي نسخ الاستبصار التي عندنا الشعيري مكان البصري ولا يساعده تتبع كتب الرجال . . . ويشبه أن يكون تصحيفا للعنبري فان الرجل عنبري باهمال العين واسكان النون وتقديم الموحدة على الراء « عهد غفر الله له » طلب الغفران بخطه لنفسه والرجل هو المذكور في ج 2 ص 132 جامع الرواة مع الإشارة إلى هذا الحديث عنه « ض . ع » .