- 49 -
باب من أحرم دون الميقات
12406 - 1 الكافي - 4 / 321 / 1 / 1 محمد عن أحمد عن السراد
التهذيب ، 5 / 52 / 5 / 1 موسى عن السراد عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج دون الوقت الذي وقته رسول اللَّه ( ص ) قال « ليس إحرامه بشيء إن أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئا وإن أحب أن يمضي فليمض وإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه ويجعلها عمرة فإن ذلك أفضل من رجوعه لأنه أعلن الإحرام بالحج » .
12407 - 2 الكافي - 4 / 321 / 2 / 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن مثنى عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال « الحج أشهر معلومات
شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن وليس لأحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقته رسول اللَّه ص
الوافي — صفحة 497
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٤٩٧