تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
12382 - 21 الكافي - 4 / 321 / 9 / 1 وفي رواية أخرى يحرم من الشجرة ثم يأخذ من أي طريق شاء . 12382 - 22 الفقيه - 2 / 307 / 2532 السراد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها إن شاء اللَّه تعالى » . 12384 - 23 الفقيه - 2 / 306 / 2527 سأل ابن عمار أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة فقال « لا بأس » . 12385 - 24 التهذيب - 5 / 57 / 23 / 1 موسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة ؟ فقال « من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما » . 12386 - 25 التهذيب - 5 / 57 / 22 / 1 عنه عن أبان عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) خصال عابها عليك أهل مكة قال وما هي قلت قالوا أحرم من الجحفة ورسول اللَّه ( ص ) أحرم من الشجرة فقال « الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلا » . 12387 - 26 الكافي - 4 / 324 / 3 / 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم