- 47 -
باب مواقيت الإحرام
12362 - 1 الكافي - 4 / 318 / 1 / 1 الخمسة وصفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اللَّه ( ص ) [ و ] لا تجاوزها إلا وأنت محرم فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق ووقت لأهل اليمن يلملم ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل المغرب الجحفة ( 1 ) وهي مهيعة ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ( 2 ) ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الجحفة بالحاء المهملة بعد الجيم موضع بين الحرمين وكانت به قرية جامعه كان اسمها مهيعة فأجحف السيل بها فسميت بالجحفة قال في القاموس كانت تسمى مهيعة فنزل بها بنو عبيد وهم أخوة عاد وكان وبعد الفاء هاء قيل تسمى بذلك لأنه اجتمع فيه قوم من العرب فتحالفوا « عهد » .
( 2 ) « إذا الحليفة » تصغير الحلقة بفتح الحاء واللام واحد الحلفاء وهي النبات المعروف قاله الجوهري أو تصغير الخلفة وهي اليمين لتحالف قوم من العرب به وهو ماء على ستة أميال من المدينة والمراد الموضع الذي فيه بعض الأخبار وهو جامع بينها « المراد » رحمه الله .
( 3 ) وأورده في التهذيب - 5 : 54 رقم 166 و : 283 رقم 964 بهذا السند أيضا .