التهذيب ، فحسن » .
12361 - 11 الفقيه - 2 / 450 / 2940 ابن عمار قال : سئل أبو عبد اللَّه ( ع ) عن رجل أفرد الحج هل له أن يعتمر بعد الحج فقال « نعم إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن » .
بيان :
يأتي رواية أصحابنا وغيرهم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) أن المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرم واعتمر فأجزأه عن عمرة التمتع ويستفاد منه عدم اجتماع الحج والعمرة أيضا في شهر واحد في غير التمتع وأن المراد بالشهر الهلالي ولعل اعتبار ذلك أفضل .
الوافي — صفحة 478
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٤٧٨