حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « والعمرة في كل سنة مرة » .
12359 - 9 التهذيب - 5 / 435 / 158 / 1 عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه ( ع ) وجميل عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال « لا يكون عمرتان في سنة » .
بيان :
حملهما في التهذيبين على العمرة المتمتع بها إلى الحج دون المبتولة وفيه بعد والأولى أن يحمل على التقية ( 1 ) كما يشعر به إسناد في كل شهر عمرة إلى علي ( ع ) في عدة أخبار وقد مضى حديث آخر في ذلك أشد إشعارا بالتقية ( 2 ) فيه في باب أصناف الحج والعمرة
12360 - 10 الكافي - 4 / 536 / 7 / 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان
التهذيب ، 5 / 438 / 167 / 1 موسى عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قلت له العمرة بعد الحج قال « إذا أمكن الموسى ( 3 ) من الرأس
هامش
( 1 ) قوله و « الأولى أن يحمل على التقية » اختلف فقهاء أهل السنة في العمرة وجوز كثير منهم تعدد العمرة في سنة وأجاز الشافعي عمرة في كل شهر ومفاد الحديث موافق لمذهب مالك وحمله على التقية بعيد جدا « ش » .
( 2 ) قوله « أشد اشعارا بالتقية » هو ما رواه عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة وحمله على التقية أيضا مستبعد جدا « ش » .
( 3 ) قوله « إذا أمكن الموسى » أي إذا نبت الشعر قليلا بحيث يمكن أن يعلق به الموسى « ش » .