12331 - 24 التهذيب - 5 / 254 / 23 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن سيف عن يونس رواه قال « ليس طواف النساء ( 1 ) على الحاج » .
بيان :
طعن عليه في التهذيبين بالقطع ثم الشذوذ والأولى أن يحمل نفي طواف النساء على التقية أو على نفيه في عمرته المتمتع بها إلى الحج .
12332 - 25 الفقيه - 2 / 524 / 3131 قال أمير المؤمنين عليه السّلام « أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم » .
بيان :
قال في الفقيه يعني العمرة المفردة فأما العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فلا يجوز إلا أن يبدأ بها قبل الحج ولا يجوز أن يبدأ بالحج قبلها إلا أن لا يدرك المتمتع ليلة عرفة فيبدأ بالحج ثم يعتمر من بعد .
12332 - 26 الفقيه - 2 / 524 / 3128 ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن رجل أفرد الحج فلما دخل مكة طاف بالبيت ثم أتى أصحابه وهم يقصرون فقصر معهم ثم ذكر بعد ما قصر أنه مفرد للحج فقال « ليس عليه شيء إذا صلى فليجدد التلبية » .
هامش
( 1 ) في المطبوع من التهذيب ليس طواف النساء إلا على الحاج .