عن أبي العباس عن الحسن ( 1 ) عن النضر عن عاصم عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) لي « يابا محمد كان عندي رهط من أهل البصرة فسألوني عن الحج فأخبرتهم بما صنع رسول اللَّه ( ص ) وبما أمر به فقالوا لي إن عمر قد أفرد الحج فقلت لهم إن هذا رأي رآه عمر وليس رأي عمر كما صنع رسول اللَّه ( ص ) » .
بيان :
أشار ( ع ) برأي عمر إلى ما اشتهر نقله عن عمر أنه قال متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه أنا محرمهما ومعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء وفي لفظ آخر قال ثلاث كن على عهد رسول اللَّه أنا محرمهن ومعاقب عليهن متعة الحج ومتعة النساء وحي على خير العمل في الأذان فانظروا أيها المؤمنون ما أجراه على اللَّه ورسوله
12246 - 8 الكافي - 4 / 291 / 3 / 1 الثلاثة
التهذيب ، 5 / 29 / 18 / 1 سعد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن
الفقيه ، 2 / 315 / 2554 الخراز قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) أي أنواع الحج أفضل ؟ فقال « التمتع وكيف يكون شيء
هامش
( 1 ) عن الحسن أثبتناه وفقا للمخطوط « د » وقد ذكر في هامش المخطوط هكذا كأن علي علي بن مهزيار والحسن حسن بن سعيد انتهى « ض . ع » .