- 41 -
باب أصناف الحج والعمرة وأفضلها
12239 - 1 الكافي - 4 / 291 / 1 / 1 الثلاثة عن ابن عمار قال سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول : الحج ثلاثة أصناف حج مفرد وقران
وتمتع بالعمرة إلى الحج وبها أمر رسول اللَّه ( ص ) والفضل فيها ولا نأمر الناس إلا بها » ( 1 ) .
بيان :
حج مفرد أي مفرد من العمرة هذا على حده وهذه على حده وقران أي حج يقرن بسياق الهدي وتمتع بالعمرة إلى الحج أي ضم لها إليه وانتفاع بها قلبه في أيامه وأشهره فإنهم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج فأجازه الإسلام أو تمتع من النساء بإتمامها إلى الإهلال بالحج وليعلم أن المفرد والقران متعينان للمجاور بمكة سواء كان من أهلها أو من غير أهلها وقد أقام بها مدة كما يأتي بيانه والتمتع لغير المجاور بها وهو متعين لفريضته ليس له أن يعدل
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 5 : 24 رقم 72 بهذا السند أيضا .