بيان :
محمول على ما بعد دخول ذي القعدة .
12234 - 20 الكافي - 4 / 441 / 7 / 1 محمد عن أحمد عن علي بن حديد ، عن ( 1 )
الفقيه ، 2 / 378 / 2750 جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن متمتع حلق رأسه بمكة قال « إن كان جاهلا فليس عليه شيء وإن تعمد ذلك في أول أشهر الحج بثلاثين يوما منها
فليس عليه شيء وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه » .
12235 - 21 الكافي - 4 / 441 / 7 / 1 وفي رواية أخرى فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه .
بيان :
تأتي الروايتان في باب تقصير المتمتع وإحلاله إن شاء اللَّه تعالى وينبغي حمل وجوب الدم على ما إذا تعمد الحلق بعد ما أحرم كما يشعر به أمره بإمرار الموسى على رأسه في الرواية الثانية فإنه إن حلق قبل الإحرام طال شعره إلى يوم النحر .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 5 : 48 رقم 149 وص 158 رقم 526 بهذا السند أيضا « ض . ع » .