( ع ) : في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج قال « يجعلها عمرة » .
12219 - 5 الكافي - 4 / 289 / 2 / 1 الخمسة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في قول اللَّه عز وجل « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ » ( 1 )
والفرض التلبية والإشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال اللَّه عز وجل « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ » وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة » .
بيان :
فرض الحج العزم عليه والإحرام به والشروع فيه بالنية والقصد وإنما يتم بإحدى هذه الخصال الثلاث المذكورة في الحديث ويأتي تفسيرها وقد مضى خبر آخر لأشهر الحج في باب فضل الكعبة .
12220 - 6 الكافي - 4 / 290 / 3 / 1 علي بإسناده قال : أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وأشهر السياحة عشرون من ذي الحجة
والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من شهر ربيع الآخر .
بيان :
معنى أشهر السياحة أن النبي ( ص ) لما أمر بقتال المشركين بنزول سورة براءة أمر أن يمهلهم أربعة أشهر من يوم النحر ثم يأخذهم ويقتلهم أينما وجدوا وحيثما ثقفوا قال اللَّه تعالى « بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ
هامش
( 1 ) البقرة / 197 .