- 30 -
باب ما يقول من يحج عن غيره أو يطوف وما له من الأجر
12058 - 1 الكافي - 4 / 310 / 1 / 2 العدة عن سهل عن البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي ( 1 )
الكافي ، 4 / 310 / 1 / 2 محمد عن أحمد عن محمد بن سنان عن
الفقيه ، 2 / 459 / 2967 ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قلت له الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له أن يتكلم بشيء ؟ قال « نعم يقول بعد ما يحرم اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجر فلان بن فلان فيه وأجرني في قضائي عنه » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) وأورده التهذيب - 5 : 418 رقم 1452 بهذا السند أيضا .
( 2 ) قوله « فأجر فلان بن فلان فيه وأجرني » هذا تفسير النيابي الذي عبر عنه بقوله يحج عن أخيه أو عن أبيه وهو دال على عدم الفرق بين نية النيابة ونية إهداء الأجر كما قلنا وأصرح من هذا الحديث ما يأتي من حديث ابن عمار ( طي رقم 12061 ) في الذي يقضي عن أبيه وأمه وأخيه حيث يقول في نية فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه « ش » .