وهي عاتق فأجعل لها حجتي قال « أما إنه يكون لها أجرها ويكون لك مثل ذلك لا ينتقص من أجرها شيء » .
بيان :
العاتق المرأة الشابة تكون في بيت أبيها .
12043 - 9 التهذيب - 5 / 447 / 206 / 1 السراد عن رجل عن عبد اللَّه بن سليمان قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) و [ قد ] سألته امرأة فقالت إن ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس أفأحج عنها قال نعم
قالت إنها كانت مملوكة ؟ فقال « لا عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما تدخل البيت الهدية » .
بيان :
نفي البأس كناية عن حسن الاعتقاد .
12044 - 10 الكافي - 4 / 315 / 2 / 1 العدة عن أحمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن عمرو بن إلياس قال « حججت مع أبي وأنا صرورة فقلت إني أحب أن أجعل حجتي عن أمي فإنها قد ماتت قال فقال لي حتى أسأل لك أبا عبد اللَّه ( ع ) فقال إلياس لأبي عبد اللَّه ( ع ) وأنا أسمع جعلت فداك إن ابني هذا صرورة وقد ماتت أمه فأحب أن يجعل حجته لها فهل يجوز ذلك له فقال أبو عبد اللَّه ( ع ) « تكتب له ولها ويكتب له أجر البر » .
الوافي — صفحة 330
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٣٠