تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
وهي عاتق فأجعل لها حجتي قال « أما إنه يكون لها أجرها ويكون لك مثل ذلك لا ينتقص من أجرها شيء » . بيان : العاتق المرأة الشابة تكون في بيت أبيها . 12043 - 9 التهذيب - 5 / 447 / 206 / 1 السراد عن رجل عن عبد اللَّه بن سليمان قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) و [ قد ] سألته امرأة فقالت إن ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس أفأحج عنها قال نعم قالت إنها كانت مملوكة ؟ فقال « لا عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما تدخل البيت الهدية » . بيان : نفي البأس كناية عن حسن الاعتقاد . 12044 - 10 الكافي - 4 / 315 / 2 / 1 العدة عن أحمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن عمرو بن إلياس قال « حججت مع أبي وأنا صرورة فقلت إني أحب أن أجعل حجتي عن أمي فإنها قد ماتت قال فقال لي حتى أسأل لك أبا عبد اللَّه ( ع ) فقال إلياس لأبي عبد اللَّه ( ع ) وأنا أسمع جعلت فداك إن ابني هذا صرورة وقد ماتت أمه فأحب أن يجعل حجته لها فهل يجوز ذلك له فقال أبو عبد اللَّه ( ع ) « تكتب له ولها ويكتب له أجر البر » .
الوافي — صفحة 330 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني