تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
أجره على اللَّه ولكن يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل » . بيان : حج عن آخر أي خرج ليحج عنه قدر وفعل على بناء المجهول . 12028 - 16 التهذيب - 5 / 461 / 254 / 1 عنه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أخذ دراهم رجل ليحج عنه فأنفقها فلما حضر أوان الحج لم يقدر الرجل على شيء قال يحتال ويحج عن صاحبه كما ضمن سئل إن لم يقدر ؟ قال « إن كان له عند اللَّه حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة » . 12029 - 17 الفقيه - 2 / 422 / 2868 سعيد ( 1 ) بن عبد اللَّه الأعرج عن موسى بن الحسن عن أبي على أحمد بن محمد بن مطهر قال : كتبت إلى أبي محمد ( ع ) أني دفعت إلى ستة أنفس مائة دينار وخمسين دينارا ليحجوا بها فرجعوا ولم يشخص بعضهم وأتاني بعض وذكر أنه قد أنفق بعض الدنانير وبقيت بقية وإنه يرد علي ما بقي وإني قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه فكتب ( ع ) « لا تعرض لمن لم يأتك ولا تأخذ ممن أتاك شيئا مما يأتيك به والأجر فقد وقع على اللَّه » .
هامش
( 1 ) في المطبوع من الفقيه سعد مكان سعيد وفي المخطوط « قف » أيضا سعد وجعل سعيد على نسخة وذكره في ج 1 ص 361 جامع الرواة تبعا في ترجمة سعيد بن عبد الرحمن بعنوان سعيد بن عبد الله « ض . ع » .