الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا فقال « أجزأت عن الميت وإن كانت له عند اللَّه حجة أثبتت لصاحبه » .
12021 - 9 الكافي - 4 / 544 / 23 / 1 الثلاثة
التهذيب ، 5 / 461 / 252 / 1 يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حسين
الكافي ، ومحمد بن أبي حمزة
( ش ) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة قال « هي للأول تامة وعلى هذا ما اجترح » .
12022 - 10 الكافي - 4 / 306 / 4 / 1 القميان عن صفوان عن إسحاق قال : سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه
فيموت قبل أن يحج ثم أعطي الدراهم غيره قال إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول قلت فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول قال نعم قلت لأن الأجير ضامن للحج قال « نعم » .
12023 - 11 الكافي - 4 / 306 / 5 / 1 الثلاثة عن حسين عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل
الوافي — صفحة 320
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٢٠