تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
جعفر بن بشير عن الأحول عن عثيم ( 1 ) بن عيسى قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( ع ) ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره ( 2 ) قال « لا بأس به » . 12017 - 5 الكافي - 4 / 309 / 1 / 1 محمد عن أحمد عن محمد بن إسماعيل الفقيه ، 2 / 444 / 2926 علي بن مهزيار عن محمد بن إسماعيل قال « أمرت رجلا يسأل أبا الحسن ( ع ) عن الرجل يأخذ من رجل حجة فلا يكفيه أله أن يأخذ من رجل أخرى فيتسع بها ويجزي عنهما جميعا أو يشركهما جميعا إن لم يكفه إحداهما فذكر أنه قال أحب إلي أن تكون خالصة لواحد فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذها » . 12018 - 6 الكافي - 4 / 311 / 3 / 2 الثلاثة عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه ومات ولم يخلف شيئا قال إن كان حج الأجير أخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج » . 12019 - 7 الفقيه - 2 / 223 / 2241 الحديث مرسلا مقطوعا . 12020 - 8 الفقيه - 2 / 423 / 2871 قيل لأبي عبد اللَّه ع
هامش
( 1 ) بل عثمان بن عيسى بشهادة المصادر في ما رأيناها وقد ذكر المصنف أيضا عثمان بن عيسى فوقا فتأمل « ض . ع » . ( 2 ) قوله « فيدفعها إلى غيره » محمول على التصريح أو الاطلاق الذي يشمل الحج بنفسه أو بغيره أو علم ذلك بقرينة « ش » .
الوافي — صفحة 319 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني