« يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة » .
12011 - 15 التهذيب - 9 / 229 / 49 / 1 التيملي عن العباس بن عامر عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل يجزي عنه امرأة قال « لا كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان قال إنما ينبغي أن تحج المرأة
عن المرأة والرجل عن الرجل وقال : لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة » .
بيان :
حمل في التهذيب عدم الإجزاء على ما إذا وجد الرجل وعلى ضرب من الكراهية ويجوز حمله على ما إذا كانت صرورة أو لم تكن فقيهة .
12012 - 16 التهذيب - 5 / 414 / 86 / 1 ابن عيسى عن ابن أشيم عن الجعفري قال : سألت الرضا ( ع ) عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة ؟ قال « لا ينبغي » .
الوافي — صفحة 316
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣١٦