تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
« يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة » . 12011 - 15 التهذيب - 9 / 229 / 49 / 1 التيملي عن العباس بن عامر عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل يجزي عنه امرأة قال « لا كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان قال إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل وقال : لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة » . بيان : حمل في التهذيب عدم الإجزاء على ما إذا وجد الرجل وعلى ضرب من الكراهية ويجوز حمله على ما إذا كانت صرورة أو لم تكن فقيهة . 12012 - 16 التهذيب - 5 / 414 / 86 / 1 ابن عيسى عن ابن أشيم عن الجعفري قال : سألت الرضا ( ع ) عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة ؟ قال « لا ينبغي » .