علي بن مهزيار عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( ع ) أن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن أمي أيجزي عنها حجة الإسلام فكتب لا وكان ابنه صرورة وكانت أمه صرورة .
بيان :
حملهما في التهذيبين على ما إذا كان لمن يحج مال أقول حديث إبراهيم لا يحتاج إلى هذا التأويل وإن احتمله
12007 - 11 التهذيب - 5 / 413 / 82 / 1 موسى عن اللؤلؤي عن السراد عن مصادف قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) أتحج المرأة عن الرجل قال نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت رب امرأة خير من رجل .
12008 - 12 التهذيب - 9 / 229 / 50 / 1 موسى عن صفوان عن حكم بن حكيم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة » .
12009 - 13 الفقيه - 2 / 442 / 50 / 1 بشير النبال قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) إن والدتي توفيت ولم تحج قال يحج عنها رجل أو امرأة قال قلت أيهم أحب إليك قال « رجل أحب إلي » .
12010 - 14 التهذيب - 5 / 414 / 85 / 1 موسى عن عبد الرحمن عن المفضل عن الشحام عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال سمعته يقول
الوافي — صفحة 315
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣١٥