بيان :
يعني إذا لم يكن له مال كما سبق في أول الباب وفي الباب السابق في خبرين حيث قيل فيهما يحج عنه صرورة لا مال له .
12004 - 8 التهذيب - 5 / 411 / 78 / 1 عنه عن عبد الرحمن عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « حج الصرورة يجزي عنه وعمن حج عنه » .
بيان :
يجزي عنه يعني إلى اليسار كما مر أو أن له أجر ذلك لا أنه يجزيه عن حجة الإسلام .
12005 - 9 التهذيب - 5 / 411 / 76 / 1 الصفار عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عقبة قال : كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الإسلام أم لا بين ذلك يا سيدي إن شاء اللَّه فكتب ( ع ) « لا يجزي ذلك » .
بيان :
الوجه في ذلك أن الحجة الواحدة لا تجزي عن فريضة اثنين
12006 - 10 التهذيب - 5 / 412 / 79 / 1 عنه عن أحمد عن
الوافي — صفحة 314
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣١٤