12001 - 5 الكافي - 4 / 307 / 3 / 1 الثلاثة عن الخراز قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة فقالت إن صلح حججت أنا عن أخي فكنت أنا أحق بها من غيري فقال أبو عبد اللَّه ( ع ) « لا بأس بأن تحج عن أخيها وإن كان لها مال فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها » .
بيان :
يعني فلتحج عن أخيها من مالها تبرعا أو المراد فلتحج لنفسها من مالها وتستأجر لأخيها
12002 - 6 الكافي - 4 / 307 / 4 / 1 العدة عن أحمد عن
التهذيب ، 5 / 413 / 84 / 1 الحسين عن فضالة عن رفاعة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) أنه قال « تحج المرأة عن أخيها وعن أختها وقال تحج المرأة عن ابنها » .
بيان :
لفظ آخر الحديث في التهذيبين بالمثناة التحتانية مكان النون .
12003 - 7 التهذيب - 5 / 411 / 75 / 1 موسى عن حماد عن ربعي عن محمد عن أحدهما ( ع ) قال « لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة » .
الوافي — صفحة 313
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣١٣