تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
عنهما أي يؤجران فيه ولا ينافي هذا وجوب الحج عليه إذ أيسر كما مضت الإشارة إليه في خبر آدم بن علي . 11998 - 2 الفقيه - 2 / 424 / 2872 : سأل سعيد بن عبد اللَّه الأعرج أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الصرورة أيحج عن الميت فقال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به وإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال » . 11999 - 3 الكافي - 4 / 306 / 1 / 1 العدة عن سهل عن السراد عن ابن رئاب عن مصادف عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال إذا كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة فرب امرأة أفقه من الرجل [ رجل ] » . 12000 - 4 الكافي - 4 / 307 / 2 / 1 الثلاثة عن ابن عمار قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل قال « لا بأس » . بيان : ينبغي حمله على ما إذا كانت المرأة قد حجت وكانت فقيهة كما في الخبر السابق والأخبار الآتية وكذا كل خبر أطلق فيه جواز حج المرأة عن غيرها كما فعله في التهذيبين ولا سيما إذا حجت عن الرجل وقد ورد النص على الشرط الأول في خبر الشحام الآتي .