الفقيه ، 2 / 446 / 2931 أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سئل عن رجل مات وله ابن لم يدر حج أبوه أم لا قال « يحج عنه فإن كان أبوه قد حج كتبت لأبيه نافلة وللابن فريضة وإن لم يكن قد حج أبوه
كتبت لأبيه فريضة وللابن نافلة » .
بيان :
وللابن فريضة يعني ثواب الفريضة لأنه قصد به الفريضة وإنما الأعمال بالنيات .
11982 - 8 الكافي - 4 / 306 / 3 / 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الإسلام وله مال قال « يحج عنه صرورة لا مال له » ( 1 ) .
11983 - 9 التهذيب - 5 / 15 / 42 / 1 موسى عن صفوان عن ابن عمار مثله بأدنى تفاوت .
11984 - 10 التهذيب - 5 / 404 / 54 / 1 عنه عن صفوان عن ابن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الإسلام فأحج عنه بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة ؟ قال « بل هي حجة تامة » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 5 : 411 رقم 1428 بهذا السند أيضا .