تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
الفقيه ، 2 / 440 / 2916 ابن رئاب عن العجلي قال : سألت أبا جعفر ( 1 ) ( ع ) عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق قال إذا كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين قلت أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما معه ؟ قال « يكون جميع ما معه وما ترك للورثة إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى له ويجعل ذلك من ثلثه » . 11977 - 3 الكافي - 4 / 277 / 13 / 1 القميان عن صفوان التهذيب ، 5 / 404 / 53 / 1 موسى عن صفوان عن ابن مسكان عن عامر [ عمار ] بن عمير قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) بلغني عنك أنك قلت لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الإسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه فقال « نعم أشهد بها على أبي أنه حدثني أن رسول اللَّه ( ص ) أتاه رجل فقال يا رسول اللَّه إن أبي مات ولم يحج فقال له رسول اللَّه ( ص ) حج عنه فإن ذلك يجزي عنه » .
هامش
( 1 ) في التهذيب المطبوع أبا عبد الله مكان أبا جعفر ( عليهما السلام ) .