11957 - 2 الكافي - 4 / 274 / 2 / 1 حميد عن ابن سماعة عن عدة من أصحابنا عن أبان عن البقباق قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الإسلام قال « نعم وإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج قلت فهل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله قال نعم تقضى عنه حجة الإسلام وتكون تامة وليست بناقصة وإن أيسر فليحج » ( 1 ) .
قال وسئل عن الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها فيحج وهو كري تغني عنه حجته أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج فيصيب المال في تجارته أو يضع أتكون حجته تامة أو ناقصة أو لا تكون حتى يذهب إلى الحج ولا ينوي غيره أو يكون ينويهما جميعا أيقضي ذلك حجته ؟ قال « نعم حجته تامة » .
بيان :
أقضى حجة الإسلام يعني هل أجزأه ما فعل عن حجة الإسلام تقضى عنه حجة الإسلام يعني يجزيه ذلك عنها وفي التهذيبين قضي عنه وهو أوضح قوله فعليه أن يحج حمله في التهذيبين على الاستحباب بدليل قوله قضي عنه حجة الإسلام وتكون تامة فيصيب عليها يعني مالا والكري على وزن فعيل المكاري يحمل التجارة أي ما يتجر به وفي بعض النسخ للتجارة أي يحمل الإبل للتجارة يضع أي يخسر حتى يذهب إلى الحج وفي بعض النسخ يذهب به أي بما يتجر به .
هامش
( 1 ) هذا الخبر في التهذيبين مقطوع الذيل لم يورد فيهما قال وسئل إلى آخره « عهد » .