- 24 -
باب ما يجزي عن حجة الإسلام وما لا يجزي
11956 - 1 الكافي - 4 / 273 / 1 / 1 العدة عن أحمد وسهل عن البزنطي عن ( 1 )
الفقيه ، 2 / 422 / 2867 علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة
فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج » ( 2 ) .
بيان :
حمل في التهذيبين إعادة حج المعسر والناصب على الاستحباب لما يأتي .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 5 : 9 رقم 22 بهذا السند أيضا .
( 2 ) هذا الخبر أورده صاحب الاستبصار في بابين بتفريق حكم الناصب عن المعسر وتكرير الأسناد في البين ثم في بعض نسخ الكافي وغره - فان أيسر بعد ما - مكان - بعد ذلك وفي بعضها لم يوجد شئ مكانهما هكذا فإن أيسر بعد كان عليه الحج « عهد » .