الفريضة .
11931 - 3 التهذيب - 5 / 401 / 42 / 1 موسى عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « لا تحج المطلقة في عدتها » .
11932 - 4 التهذيب - 5 / 402 / 47 / 1 موسى عن
الفقيه ، 2 / 440 / 2914 ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن التي يتوفى عنها زوجها أتحج في عدتها فقال « نعم » .
11933 - 5 التهذيب - 5 / 402 / 46 / 1 عنه عن أبي الفضل الثقفي عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها قال « تحج وإن كانت في عدتها » .
11934 - 6 التهذيب - 5 / 401 / 43 / 1 عنه عن عبد الرحمن عن صفوان عن أبي هلال عن أبي عبد اللَّه ( ع ) [ قال ] « في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحج والعمرة ولا تخرج التي تطلق لأن اللَّه تعالى يقول « وَلا يَخْرُجْنَ » ( 1 ) إلا أن تكون طلقت في سفر » .
هامش
( 1 ) الطلاق / 1 .