11925 - 11 التهذيب - 5 / 400 / 39 / 1 موسى عن عبد الرحمن عن مثنى عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن المرأة تحج بغير وليها ؟ قال « نعم إن كانت امرأة مأمونة تحج مع أخيها المسلم » .
11926 - 12 التهذيب - 5 / 401 / 40 / 1 عنه عن النخعي عن صفوان عن البجلي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن المرأة تحج بغير محرم ؟ فقال « إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك » .
11927 - 13 التهذيب - 5 / 401 / 41 / 1 عنه عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) تأتيني المرأة المسلمة
قد عرفتني بعمل أعرفها بإسلامها ليس لها محرم قال فاحملها فإن المؤمن محرم للمؤمن ثم تلا هذه الآية « وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ » ( 1 ) .
بيان :
قد عرفتني على الخطاب معترضة كما يستفاد من الحديث الآتي .
11928 - 14 الفقيه - 2 / 439 / 2912 البزنطي عن صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) قد عرفتني وتعلمني تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم ليس لها محرم . . . الحديث .
هامش
( 1 ) التوبة / 71 .