تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
- 21 - باب حج المرأة بدون إذن زوجها أو ذي محرم 11915 - 1 الكافي - 4 / 282 / 1 / 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن امرأة لها زوج أبى أن يأذن لها أن تحج ولم تحج حجة الإسلام فغاب زوجها عنها وقد نهاها أن تحج قال « لا طاعة له عليها في حجة الإسلام فلتحج إن شاءت » . 11916 - 2 التهذيب - 5 / 474 / 317 / 1 محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن ابن وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « مثله وزاد ولا كرامة قبل قوله فلتحج إن شاءت » . 11917 - 3 التهذيب - 5 / 400 / 37 / 1 موسى عن عبد الرحمن عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج قال « لا طاعة له عليها في حجة الإسلام » .
الوافي — صفحة 279 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني