- 21 -
باب حج المرأة بدون إذن زوجها أو ذي محرم
11915 - 1 الكافي - 4 / 282 / 1 / 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن امرأة لها زوج أبى أن يأذن لها أن تحج ولم تحج حجة الإسلام فغاب زوجها عنها وقد نهاها أن تحج قال « لا طاعة له عليها في حجة الإسلام فلتحج إن شاءت » .
11916 - 2 التهذيب - 5 / 474 / 317 / 1 محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن ابن وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « مثله وزاد ولا كرامة قبل قوله فلتحج إن شاءت » .
11917 - 3 التهذيب - 5 / 400 / 37 / 1 موسى عن عبد الرحمن عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن امرأة لم تحج
ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج قال « لا طاعة له عليها في حجة الإسلام » .
الوافي — صفحة 279
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٧٩