تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
الاستحباب وربما يحمل على الوجوب على الكفاية والصواب أن يحمل الفرض على تأكد الاستحباب . 11851 - 8 الكافي - 4 / 268 / 1 / 1 القميان عن صفوان ( 1 ) التهذيب ، 5 / 462 / 256 / 1 محمد بن الحسين ، عن الفقيه ، 2 / 447 / 2935 صفوان عن ذريح الكافي ، 4 / 269 / 5 / 1 أحمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان عن ذريح عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا » . بيان : تجحف به بتقديم الجيم أي تفقره أو تدنو منه وتقاربه وإنما يموت يهوديا أو نصرانيا لأنه لو اعتقدها لأتى بها مع عدم المانع والاستطاعة وتوقع الفوت بالموت . 11852 - 9 الكافي - 4 / 269 / 3 / 1 علي عن أبيه عن التميمي عن أبي جميلة عن الشحام قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) التاجر يسوف الحج قال « ليس له عذر فلا يسوفه وإن مات فقد ترك شريعة من شرائع
هامش
( 1 ) أورده التهذيب - 5 : 17 رقم 49 بهذا السند أيضا .