تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
11744 - 15 الكافي - 4 / 255 / 10 / 1 العدة عن أحمد عن البزنطي عن الحسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن ( ع ) لأي شيء صار الحاج لا يكتب عليه الذنب أربعة أشهر فقال « إن اللَّه عز وجل أباح المشركين الحرم أربعة أشهر إذ يقول « فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ » ( 1 ) ثم وهب لمن يحج من المؤمنين البيت الذنوب أربعة أشهر » .
هامش
( 1 ) التوبة / 2 .