تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
11659 - 77 التهذيب - 5 / 385 / 259 / 1 محمد بن أحمد عن الحسن بن علي بن عبد اللَّه عن عيسى عن أبان عن الهاشمي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قلت له فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها ويخرج بها قال « لا بأس » . 11660 - 78 الكافي - 4 / 364 / 11 / 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم » . 11661 - 79 التهذيب - 5 / 366 / 190 / 1 الحسين عن فضالة عن الفقيه ، 2 / 265 / 2384 ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) أنه قال « لا بأس بقتل النحل والبق في الحرم » وقال « لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره » . 11662 - 80 التهذيب - 5 / 366 / 189 / 1 بهذا الإسناد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم » . 11663 - 81 الفقيه - 2 / 363 / 2718 حنان بن سدير عن أبي جعفر ( ع ) قال « أمر رسول اللَّه ( ص ) بقتل الفأرة في الحرم والأفعى والعقرب والغراب الأبقع ترميه فإن أصبته فأبعده اللَّه وكان يسمى الفأرة الفويسقة » وقال « إنها توهي السقاء وتضرم البيت على
الوافي — صفحة 126 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني