التهذيب ، 5 / 361 / 167 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين أو غيره عن السراد عن مالك بن عطية عن عبد الأعلى بن أعين قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه
فاجتره الرجل بحبله حتى أخرجه من الحرم والرجل في الحل فقال « ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة » .
11647 - 65 التهذيب - 5 / 352 / 137 / 1 موسى عن محمد بن سعيد عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عن أبيه ( ع ) قال « كان علي ( ع ) يقول في محرم ومحل قتلا صيدا فقال على المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف الفداء وهذا إنما يجب على المحل إذا كان صيده في الحرم فأما إذا كان صيده في الحل فليس عليه شيء » .
11648 - 66 الكافي - 4 / 232 / 2 / 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « ما كان يصف من الطير ( 1 ) فليس لك أن تخرجه وما كان لا يصف فلك أن تخرجه » قال : وسألته عن دجاج الحبش ؟ قال « ليس من الصيد إنما الصيد ما طار بين السماء والأرض » .
11649 - 67 التهذيب - 5 / 367 / 193 / 1 الحسين عن داود بن عيسى عن فضالة عن ابن عمار مثله على اختلاف في ألفاظه وتقديم
هامش
( 1 ) أي يطير مستقلا فإنه من لوازمه وأما الذباح الحبشي فلا خلاف في جواز صيده وإن كان وحشيا « المرآة » .