قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن بيضة نعامة أكلت في الحرم قال « تصدق بثمنها » .
11640 - 58 الكافي - 4 / 237 / 24 / 1 الاثنان عن الوشاء عن مثنى قال « خرجنا إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من قماري أمج حيث بلغنا البريد فنتف النساء جناحها ثم دخلوا به مكة فدخل أبو بصير على أبي عبد اللَّه ( ع ) فأخبره فقال له « تنظرون امرأة لا بأس بها فتعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلته » .
بيان :
الأمج موضع بين مكة والمدينة .
11641 - 59 التهذيب - 5 / 377 / 227 / 1 موسى عن صفوان عن العلاء عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم ويؤكل قال « نعم لا بأس به » .
11642 - 60 الفقيه - 2 / 262 / 2371 محمد بن حمران عن أبي عبد اللَّه ( ع ) عن أبيه ( ع ) قال « كنت مع علي بن الحسين ( ع ) بالحرم فرآني أوذي الخطاطيف فقال يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا » .
الوافي — صفحة 120
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٢٠