الفقيه ، 2 / 263 / 2717 قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل » .
11637 - 55 الفقيه - 2 / 262 / 2370 شهاب بن عبد ربه قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) إني أتسحر بفراخ أوتي بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها فقال « بئس السحور سحورك أما علمت أن ما أدخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه » .
11638 - 56 الكافي - 4 / 237 / 22 / 1 العدة عن ابن عيسى عن الحسين عن فضالة عن داود بن فرقد قال : كنا عند أبي عبد اللَّه ( ع ) بمكة وداود بن علي ( 1 ) ) بها فقال لي أبو عبد اللَّه ( ع ) « قال لي داود بن علي ما تقول يا با عبد اللَّه في قماري اصطدناها وقصصناها فقلت تنتف وتعلف فإذا استوت خلي سبيلها » .
11639 - 57 الكافي - 4 / 237 / 23 / 1 أحمد عن الحسين ( 2 ) عن علي بن النعمان عن
الفقيه ، 2 / 263 / 2377 سعيد بن عبد اللَّه الأعرج
هامش
( 1 ) داود بن علي هذا هو الذي قتل المعلى بن خنيس ظلما فدعا عليه أبو عبد الله عليه السلام بدعوة بعث الله عليه ملكا فضرب رأسه بمزربة من حديد انشقت منه مثانته فمات من ساعته لعنه الله « عهد » .
( 2 ) في الكافي المطبوع الحسن مكان الحسين وفي معجم رجال الحديث ج 12 ص 232 في ترجمة علي بن النعمان أورده الحسن وأشار إلى هذا الحديث عنه وفي الرقم المتسلسل 2456 ج 7 أيضا الحسن وجعل الحسين على نسخة ولكن في التسلسل 372 ج 1 الحسين كما في المتن « ض . ع » .