يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل أغلق بابه
على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال « إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما ولكل فرخ نصف درهم والبيض لكل بيضة ربع درهم وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملا وإن لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم » .
11628 - 46 الكافي - 4 / 236 / 19 / 1 بعض أصحابنا عن أبي جرير القمي قال : قلت لأبي الحسن ( ع ) نشتري الصقورة ( 1 ) فندخلها الحرم فلنا ذلك قال « كل ما أدخل الحرم من الطير مما يصف جناحيه فقد دخل مأمنه فخل سبيله » .
11629 - 47 الكافي - 4 / 236 / 20 / 1 محمد عن أحمد عن محمد بن سنان عن
الفقيه ، 2 / 262 / 2369 ابن مسكان عن يزيد بن
هامش
( 1 ) الصقر ما يصيد من البزاة جمعه الصقور والصقورة وكلاهما يوجدان في النسخ « منه » .
وفي مجمع البحرين : الصقر كل شئ يصطاد به من البزاة والشواهين قاله ابن سيدة والجمع أصقر وصقور وصقورة وعن سيبويه إنما جاؤوا بالهاء في مثل هذا الجمع توكيدا ويقال للأنثى صقرة انتهى « ض . ع » .