أهلنا فقال « لا يرى به أهل مكة بأسا » قلت : فأي شيء تقول أنت ؟ قال « عليهم ثمنه » .
بيان :
حمله في التهذيبين على ما إذا ذبح في الحرم .
11625 - 43 التهذيب - 5 / 346 / 112 / 1 موسى عن محمد بن سيف عن منصور قال حدثني صاحب لنا ثقة قال : كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان فقال لي : اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وأنا حلال ثم سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) فقال « عليك الثمن » .
11626 - 44 التهذيب - 5 / 350 / 128 / 1 موسى عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن اليماني
والفقيه ، 2 / 257 / 2351 سليمان بن خالد قالا : قلنا لأبي عبد اللَّه ( ع ) رجل أغلق بابه على طائر فمات ( 1 ) فقال « إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه » .
11627 - 45 التهذيب - 5 / 350 / 129 / 1 عنه عن محسن ( 2 ) عن
هامش
( 1 ) في التهذيب رجل أغلق بابه على طائر فقال . . . الحديث بدون لفظة فمات وهذه اللفظة إنما أثبتت من الفقيه على ما رأيته من نسخهما « عهد » .
( 2 ) في التهذيب المطبوع عن موسى عن يونس بن يعقوب مكان عن محسن عن يونس بن يعقوب وفي جامع الرواة ج 2 ص 362 أيضا موسى ، عن يونس بن يعقوب في ترجمة يونس وأشار إلى هذا الحديث عنه وفي التهذيب المخطوط « د » وكذلك في المخطوطين المرقمين برقم المتسلسل 366 ج 1 و 1841 ج 5 لمكتبة شيخنا آية الله المرشي النجفي بقم السند هكذا : عنه ، عن موسى ، عن يونس بن يعقوب ونسخة « د » استنسخت في سنة 981 وهي الموجودة في مكتبة مولانا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بأصفهان ولسيدنا الأستاذ الخوئي دام ظله كلام في هذا المقام في ج 19 ص 12 ذيل رقم المتسلسل 12709 إن شئت فراجع « ض . ع » .