أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سمعته يقول في حمام مكة « الطير الأهلي من [ غير ] حمام الحرم من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه فإن كان محرما فشاة عن كل طير » .
11619 - 37 الكافي - 4 / 235 / 16 / 1 أحمد عن
الفقيه ، 2 / 259 / 2357 ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي الحسن موسى ( ع ) أن أخا لي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة فعلينا في ذلك شيء فقال للرسول « إني أظنهن كن فرهة فقال [ قل ] له يذبح مكان كل طير شاة » .
بيان :
كن فرهة أي بالغة حد الفراهة وهي الحذاقة يعني بها استقلالهن في الطيران .
11620 - 38 التهذيب - 5 / 349 / 127 / 1 موسى عن محسن عن يونس مثله على تفاوت في ألفاظه .
11621 - 39 التهذيب - 5 / 349 / 125 / 1 موسى عن عبد الرحمن عن
الفقيه ، 2 / 259 / 2358 صفوان عن العيص قال
الوافي — صفحة 112
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١١٢