الكافي ، 4 / 234 / 13 / 1 صفوان عن زياد أبي الحسن الواسطي عن أبي إبراهيم ( 1 ) ( ع ) قال : سألته عن قوم أقفلوا على طير من حمام الحرم الباب فمات قال « عليهم بقيمة كل طير درهم يعلف به حمام الحرم » .
11615 - 33 الفقيه - 2 / 258 / 2352 الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم ( 2 ) فمات قال يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم » .
11616 - 34 الكافي - 4 / 235 / 14 / 1 العدة عن سهل وعلي عن أبيه جميعا عن السراد
التهذيب ، 5 / 362 / 169 / 1 محمد بن أحمد عن النهدي عن السراد عن ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله ،
فقال عليه الجزاء ( 3 ) لأن الآفة جاءته من قبل الحرم قال وسألته عن رجل رمى صيدا خارجا من الحرم في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال « لحمه حرام مثل الميتة » .
هامش
( 1 ) في التهذيب أبي الحسن عليه السلام بدلا عن أبي إبراهيم عليه السلام واللفظ هنا من الكافي « ض . ع » .
( 2 ) قوله « أغلق باب بيت » ظاهره يشمل البيت الذي في الحرم وخارجه وقوله عليه السلام أو يطعم به أي بالدرهم بأن يشتري به ما يطعم به يفيد التخيير بين التصدق والإطعام « مراد » رحمه الله .
( 3 ) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب « المرآة » .