التهذيب ، 5 / 464 / 266 / 1 علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام مثله وزاد : فإن مات تصدق بثمنه .
11602 - 21 التهذيب - 5 / 348 / 122 / 1 موسى عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( ع ) عن حمام الحرم يصاد في الحل فقال « لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم » .
11604 - 22 التهذيب - 5 / 345 / 111 / 1 الحسين عن
الفقيه ، 2 / 367 / 111 / 1 محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال « عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة » .
11605 - 23 الكافي - 4 / 234 / 10 / 1 الخمسة
التهذيب ، 5 / 345 / 109 / 1 ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم » .
11606 - 24 الفقيه - 2 / 263 / 2378 البجلي قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « في قيمة الحمامة درهم » . . . الحديث .
الوافي — صفحة 107
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٧